قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن به 
الأستاذ الدكتور سالم الشوابكة
 مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد24، العدد2، 2000

الملخص
تولي هذه الدراسة الاهتمام بالمنازعات الضريبية ، في سبيل إيجاد سبل للطعن تضمن حقوق المكلفين ، وتمنع استبداد الإدارة الضريبية من جهة ، والمحافظة على حق الخزينة العامة من التهرب الضريبي من جهة أخرى .
وناقشت الدراسة الوعاء الضريبي وطرق تقديره سواء على الأشخـــاص ( الطبيعيين ـ المعنويين ) أو على الأموال ، وبيان موقف بعض التشريعات الضريبية الواحدة ( الضريبة على الدخل العام ) .
وتبين الدراسة حرص التشريعات الضريبية على إعطاء فرصة للمكلف بأن يلجأ في تظلمه من قرار التقدير إلى الإدارة الضريبية قبل اللجوء إلى القضاء لكي يوفر الوقت والجهد والنفقات وسرعة البت في هذه المنازعات ، ولإتاحة الفرصة لمصدر القرار لإعادة النظر في قراره في ضوء الوقائع والبيانات التي يقدمها المكلف ( الطعن الإداري ) .
وأوصت الدراسة المشرع الأردني بأن يحذو حذو المشرع المصري فيما يتعلق باللجان التي تنظر في الطعن الإداري ، ومنح الإدارة الضريبية الحق في الطعن ، بأن يكـون قضاء ضريبة الدخل مكونا من ثلاث درجات ( ابتدائية ـ استئناف ـ تمييز ) ، وتعديل نص كل من المادة ( 33/ج ) ، ( 34/ز ) .