Print
Category: Private Law
Hits: 1126

السرية المصرفية في القانون السوري

الدكتور جمال الدين مكناس 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 18- العدد 2،2002

الملخص:

تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. ومن خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة والتكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلحة الغير، وبذلك، وبإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
في هذا الاتجاه وضع المشرع السوري أحكاماً خاصة بالسرية المصرفية وذلك بالقانون رقم /٢٩ /الذي دخل حيّز لإنفاذ بتاريخ ١٦ نيسان- ٢٠٠١، وقد أخضع هذا القانون جميع المصارف العاملة في سورية لأحكام سرية المهنة، ومن ثم جعل جميع المصارف ملزمة بالسرية المصرفية. كما حدد القانون موضوع التزام المصارف ولاسيما فيما يتعلق بحساب الودائع المرقم والخزائن الحديدية الخاصة. آما حدد الأشخاص كافةً الملزمين بالسرية المصرفية، ووضع بعض الاستثناءات على الالتزام بالسرية المصرفة.
كذلك عاقب المشرع على كل مخالفة لأحكام قانون السرية المصرفية متبيناً بذلك مبدأ السرية المصرفية المتشددة المضمونة بعقوبات جزائية وهي الحبس، والتي توحي بالثقة للزبائن وتحملهم على التعامل بطريقة أوسع مع المصارف، ومما يؤدي إلى دعم النشاط المصرفي في سورية وتحسينه.