التكييف الجرمي لتمويل الإرهاب "دراسة في التشريع الأردني
الملخص
يعتبر تمويل الإرهاب من الموضوعات الحديثة التي استحوذت على اهتمام المجتمع الدّولي. فقد كان الاهتمام منصبّ على تجريم الإرهاب، ولم يتمّ الالتفات إلى موضوع تمويل الإرهاب إلاّ بعد بدء العمل بالمعاهدة الدوليّة لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 أيلول 2001، الذي ألزم الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بتجريم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقد صادق الأردن على الاتفاقيّة الدوليّة لقمع تمويل الإرهاب بالقانون رقم 83 لسنة 2003، وعدّل بالقانون رقم 54 لسنة 2001 النصوص الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات وجرم القيام بعمليات مصرفيّة لها علاقة بنشاط إرهابي في المـادة 147/2 من قانون العقوبات، ولم يجرّم تمويل الإرهاب بشكل شامل، وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة بحث موضوع التكييف الجرمي لتمويل الإرهاب وفيما إذا كانت النصوص الموجودة كافية لتجريم هذا السلوك أم لا. وقد قمنا من خلال هذا البحث ببيان التكييف الجرمي لتمويل الإرهاب، وذلك في ثلاثة مباحث: الأول خصصناه لموضوع ماهيّة تمويل الإرهاب، والثاني تناولنا فيه مدى كفاية القواعد العامة لتجريم تمويل الإرهاب، والثالث يعالج موضوع تجريم تمويل الإرهاب بنصوص خاصة.وقد أنهينا البحث بخاتمة، تناولنا فيها النتائج والتوصيات