إلتزام المرتهن بحفظ المرهون حيازاً وصيانته-دراسة مقارنة

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، المجلد 11، العدد 6، 1996.

الملخص:

أن فكرة الائتمان، أو التامين بشكل خاص، كانت موجودة منذ القديم في التعامل والعلاقات والحقوق المالية وكان شخص المدين هو أداتها في المراحل المتقدمة من التاريخ بحيث انه إذا اخل بالتزامه المدني أو إذا لم يقم بالوفاء في موعده كالتنفيذ الجبري والفردي يقع عليه قتلاً أو حبساً، أو استرقاقاً، وجاء هذا التطور لتحرير شخص المدين في سلطة الدائن، وحصر التامين في مال أو أكثر من أمواله التي أصبحت بنتيجة هذا التطور، الأداة الائتمانية الوحيدة القابلة للتنفيذ عنيد عدم الوفاء بالدين، أو عند استحالة حصول هذا الوفاء.

والرهن الحيازي هو الشكل القانوني لتحقق هذا التامين وحيث أن المال المرهون يبقى في يد المرتهن أو العدل فما هو الواجب الملقى على عاتقه بحفظه وصيانته ؟ وهل يصل إلى درجة المسؤولية الكاملة ؟ وما مدى هذه المسؤولية؟ لا سيما موقف المشرع الأردني والذي اخذ من المذهب الحنفي في المادة 1396 والذين يحملوا المرتهن تبعة هلاك المرهون في حدود قيمة الدين