التعريف بالأجر وطرق حمايته

الدكتور عبدالعزيز اللصاصمة

مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد :23 العدد : 1، 1999

الملخص:

تقدم هذه الدراسة عدة تعريفات للأجر جميعها تنصب على واحد ، وهو توافر العوض للعامل مقابل العمل الذي يقوم به ، ومتى توافر هذا المقابل خضعت العلاقة لقانون العمل ، الأمر الذي حث أكثر الدول إلى وضع قوانين عمل صارمة تعالج تحقق التوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل ، ومن بين هذه الدول الأردن .

وبينت الدراسة مدى سعي المشرع الأردني إلى تحديث قانون العمل حتى يتمشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ، إلا أنه يوجد بعض الملاحظات على هذا القانون نذكر منها : أنه لم يضع حدا أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه ، ولم يسمح بتشكيل لجنة لمراجعة الأجور لأصحاب العلاقة أنفسهم ، كما أن المشرع لم يبين كيفية تفعيل دور اللجنة ، ولم يحدد معيار دقيق تهتدي به في المهام الموكلة إليها ، وأيضا أهمل تحديد تاريخ استحقاق العامل لأجره في بعض الفروض ، وعدم اشتمال قانون العمل عمال الزراعة ، بالإضافة إلى ملحوظة شكلية أن معظم المواد جاءت طويلة ومستفيضة بالشرح ، الأمر الذي لا يتناسب مع مفهوم الصياغة القانونية .

وخلصت الدراسة إلى أن قانون العمل الجديد لحماية الأجر جاء شاملا مع الأخذ في الاعتبار أوجه النقص السابقة ، والتي يمكن للمشرع تلافيها ، لأن أي قانون لا يخلو من بعض أوجه النقص والقصور تظهر عند التطبيق العملي للقانون .